بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

* مسألة:

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تعدى الكفين من المرأة فصاعدا فهو في النار»، أي ما أبرزت من كفيها فصاعدا في النار.

وهذا الحديث موجب للبراءة إذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له النظر إليها على تعمد منها في ذلك، وأحب إلينا أن تستتاب.

* مسألة:

وعن امرأة احتاجت أن ينظر لها رأسها من القمل، ولم يكن عندها بنت ولا خالة ولا عمة، هل يجوز لها أن تقملها امرأة غريبة؟

فنعم يجوز لها أن تنظر لها رأسها امرأة من أهل القبلة، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ قيل إنه نساؤهن المسلمات.

* مسألة:

وعمن اغتال إنسانا امرأة أو رجلا، وهو في المطهرة أو في بيته، وتلاوصها وأبصر منها محرما، ثم تاب إلى ربه، يلزمه أن يعرفه ما فعل ويسأله الحل، أم يلزمه سواء؟

فمعي أنه تجزيه التوبة دون الحل، ويستر على نفسه ما ستر الله عليه، ولا يحتاج أن يستحله.

ومن منثورة الشيخ أبي الحسن: وعن الرجل والمرأة، هل يجوز لهما أن يتعريا بخادمهما أو أحد من خدمهما؟

١٬٨٣٦ / ٤٬٣٨٩