بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨

قال: لا.

* مسألة:

وعن المرأة لها أن تخرج شعر رأسها أو بدنها بالنساء للغلاية أو غيرها؟

قال: لا لم أر الشيخ يجيز ذلك إلا الوجه والكف.

* مسألة:

عن المرأة التي محرم يحرم وجهها أو بدنها إلى الكفين، ورجليها إلى الكعبين، ولا تستتر وهذا فعلها، وهل يجوز لي النظر إليها على غير شهوة، ولست أستغني عن النظر إليها، وهي لا تستتر مني، ما يجوز لي من النظر إليه منها؟

قال: اعلم أن هذا مما يختلف فيه:

بعض قال: يغض نظره عنها، وعن كل ما لا يحل له متبرجة، أو غير متبرجة.

وبعضهم لم ير للواتي يتبرجن ويخالطن الرجال من الحرمة ما لغيرهن من المستترات، ولم ير بأسا على من نظر إلى شيء من أبدانهن إلا الفرج، وما أحب النظر إليهن على التعمد.

قلت: والنظر إلى الكفين والأثرين ما ظهر منهما وما بطن جائز أم لا؟

قال: الكفان جائز، والأثران فلا يجوز.

١٬٨٣٧ / ٤٬٣٨٩