الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩* مسألة:
عن أبي الحواري: وعن امرأة تكون تغسل في الفلج أو على بئر وقد تعدت هل يجوز لأختها أو لابنتها تنزل معها في ذلك الفلج، أو على تلك البئر نهارا تكونان خالعتين ثيابهما أو رجل وأم له، أو رجل وولد له بالغ؟
فعلى ما وصفت، فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد على بئر ولا فلج، إلا أن يكون لا ينظر بعضهم على بعض، ولا يبصر بعضهم بعضا، كان الولد بالغا أو غير بالغ، إذا كان عاقلا.
* مسألة:
ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقين في الطريق.
* مسألة:
وسئل عن المرأة الفحلة التي لا تستتر، هل يصلح أن ننظرها؟
قال: إنما أمرنا أن نغض عمن أمر بالاستتار.
قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض عنها وإن لم تستتر، لأن الله قد أمرها بالاستتار.
* مسألة:
وقال هاشم بن غيلان: سألني وارث عن الإماء، هل عليهن الخمار والرداء؟
فقلت: فليس عليهن ذلك، وقد كان سأل غير قبل ذلك فقال مثل قولي، فأنكر ذلك وارث، ثم سألني فقلت له هكذا.