الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠* مسألة:
ومن كتاب أبي علي: ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف ويغض نظره.
* مسألة:
ومما عرض على أبي عبد الله: وعن المرأة تضع جلبابها في ظلمة الليل عند رجل ليس بمحرم منها لها؟
فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيئا.
* مسألة:
وسئل عن ذيل المرأة؟
قال: كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها، وأن تعصب رأسها بردائها الذي هو جلبابها، ويكره لبس الطيلسان للمرأة.
* مسألة:
وسئل: هل يكره في يوم مطير أن ترفع إزارها ونعليها الخفين؟
قال: نعم، إلا أن تتخذ المرأة خفين واسعين تحشوهما بالصوف يصفان القدمين.
* مسألة:
قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، فرفع الحديث، أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم جاء إلى سوق الرقيق فضرب بيده على
١٬٨٣٩ / ٤٬٣٨٩