بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

* مسألة:

ومن كتاب أبي علي: ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف ويغض نظره.

* مسألة:

ومما عرض على أبي عبد الله: وعن المرأة تضع جلبابها في ظلمة الليل عند رجل ليس بمحرم منها لها؟

فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيئا.

* مسألة:

وسئل عن ذيل المرأة؟

قال: كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها، وأن تعصب رأسها بردائها الذي هو جلبابها، ويكره لبس الطيلسان للمرأة.

* مسألة:

وسئل: هل يكره في يوم مطير أن ترفع إزارها ونعليها الخفين؟

قال: نعم، إلا أن تتخذ المرأة خفين واسعين تحشوهما بالصوف يصفان القدمين.

* مسألة:

قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، فرفع الحديث، أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم جاء إلى سوق الرقيق فضرب بيده على

١٬٨٣٩ / ٤٬٣٨٩