الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١يد جارية، وقال: اشتروا باسم الله، يريهم في ذلك الرخصة أنه لا بأس بمسهن.
والذي أقول أنا: لا يجوز مسهن لشهوة، وإن مسهن ليريد أن يشتري فلا بأس، ما لم يكن لشهوة في قلبه بمسهن.
وقد سمعت عن بعض الفقهاء أنه قال: لا بأس بالأمة أن تغمز لغير سيدها -نسخة- مولاها، مثل الرأس والرجلين ما برئ صدره من الشهوة.
* مسألة:
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه:
من بعض جوابات المسلمين، وذكرت أنك وجدت في الأثر: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يخلون بامرأة لا يملكها إلا من ذي محرم رحم منه، فمن فعل ذلك كان في سخط الله.
قلت: فهذا نهي تحريم، أو نهي أدب.
وقلت: فإن كان أدبا فكيف يكون في سخط الله؟
فإذا صح هذا كان عندي لا يكون أدبا ما عليه في سخط الله، وهذا عندي يخرج في الخلوة في معصية الله من التلذذ والريبة؟
قلت: قالوا: ونهي أن تفاكه المرأة من كان من الناس طفلا، فما حده فإن القلب يرتع أو يعد كثير، قلت فهذا نهي تحريم أو أدب؟
فإذا كان في غير ريبة فهو عندي من الأدب، وإن كان في الريبة فذلك عندي غير أدب.