بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢

قلت: قال: ونهي أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها، وإن كان من وراء جدار، فإن زيغ القلب محتضر العقل ومداواته الأجساد، قلت: فهذا نهي تحريم أو نهي أدب وهذا ما كان محرما أو غير محرم؟

فمعي أن هذا يجوز في الجميع على الأدب في غير الريبة والشهوة، وفي التحريم على الريبة والشهوة، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حولوا بين أطفالكم من النساء وعن محادثة الرجال، وحولوا بين أطفال الغلمان وبين محادثة النساء فإن القلوب تحيا وتموت ولو من بعد حين».

قلت: هذا أمر لازم أو أمر أدب، وهذا حال في حديث الأطفال، وذلك عام؟

فمعي أن ذلك في موضع الريب والمسترابين من أطفال المراهقين لازم من المنكرات، وكذلك أطفال الرجال من المسترابات من النساء، وأطفال النساء مع الرجال المسترابين.

١٬٨٤١ / ٤٬٣٨٩