بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

وقد قيل: إنه قال: «استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك».

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل ضعف يعمل للناس، فإذا طلع النخل اشتد ثوبه حتى تبرز ركبتاه أو فخذه فلا يجوز له ذلك إلا في موضع لا يراه أحد من الناس، ولا عذر له في بروز ركبتيه أو فخذه عن الطلوع، ولا في العمل.

قال غيره:

الفخذ عندنا من العورة، كذلك جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إن أبداه من غير عذر يقع موقع الكبيرة.

وأما الركبة فقد قال من قال: إنها عورة.

وقال من قال: العورة إليها وليس هي من العورة، والله أعلم.

* مسألة:

قال أبو سعيد: يجوز للرجل أن يتعرى من ضرورة إذا آذاه الحر إذا لم يكن عنده من لا يجوز النظر إليه، وقال: إنه نهي عنه على غير الضرورة نهي أدب.

* مسألة:

وموضعان لا بأس على الرجل أن يتجرد فيهما: عند سريته وزوجته.

قال غيره:

إن تجرد عندهما أو عند أحدهما فلا بأس.

١٬٨٤٤ / ٤٬٣٨٩