الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦* مسألة:
وذكرت أنه سئل موسى، هل يصب الغلام على مولاه في النهار؟
قال: نعم.
وقلت: هل يطليه؟
قال: نعم. وبلغنا أن غيره كره ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره في الصلاة: القبل والدبر، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه من عورته.
وقال عطاء: الركبة من العورة.
وقالت فرقة: ليست بعورة من الرجل الذي تحت سرته إلا القبل والدبر.
١٬٨٤٥ / ٤٬٣٨٩