بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦

* مسألة:

وذكرت أنه سئل موسى، هل يصب الغلام على مولاه في النهار؟

قال: نعم.

وقلت: هل يطليه؟

قال: نعم. وبلغنا أن غيره كره ذلك، والله أعلم.

* مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره في الصلاة: القبل والدبر، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه من عورته.

وقال عطاء: الركبة من العورة.

وقالت فرقة: ليست بعورة من الرجل الذي تحت سرته إلا القبل والدبر.

١٬٨٤٥ / ٤٬٣٨٩