الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨لصلاة الجماعة ويعتقد الإقامة لصلاته: فإنه ينوي أن يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقد أن يصليها ما كانت من الصلوات.
وإذا أراد الإمام أن يصلي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها: فإنه ينوي ويقول: أصلي الفريضة التي افترض الله عليّ وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة طاعة لله ولرسوله إماما لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي.
وأما المأموم فإنه ينوي ويقول: أؤدي الفريضة التي افترض الله عليّ الجمعة أو غيرها بصلاة الإمام إذا كان وليا وإذا كان غير ولي نوى أن يصلي بصلاة الجمعة.
قال: والمسافر ينوي في صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات أنه يصلي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إلا أنه يصلي بصلاة الإمام، وإذا أراد المسافر تأخير الأولى إلى الآخرة في السفر فإنه يقول: قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة اقتداء برسوله وإحياء لسنته واتباعا لرخصته وهي الحق، وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة، وإذا حضرته الأولى وهو في حال السفر وأراد أن يصلي في وقتها ويجر إليها صلاة العصر فإنه يقول: أصلي في مقامي هذا صلاة الظهر الحاضرة ركعتين وأجر إليها فريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا نوى تأخيرها وصلاها في وقت الآخرة فإنه يقول: أصلي في مقامي هذا صلاة الظهر الفائتة ركعتين وأضيفها إلى فريضة صلاة العصر الحاضرة أصليهما جمعا صلاتي سفر إلى الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله، ويقدم الأولى، وكذلك في صلاة المغرب والعشاء الآخرة على هذه الصفة.
النية للغسل من الحيض: أغتسل من دم الحيض غسل الفريضة أؤدي الفرض وطهارة من كل نجاسة طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا: هي بالخيار إن شاء بدأت بالغسل بالماء ثم بالغسل، وإن شاءت بدأت بالغسل ثم بالغسل بالماء، وكذلك بعد أن تزيل النجاسة من تبدي بذلك أولا ثم بعد ذلك هي بالخيار كما ذكرت.
وقد قيل: إن على الثيب أن تحمل الغسل وتطهر به وتتبع به موضع مخرج الدم وعلى البكر أن تطهر به ما ظهر أعني بالغسل من غير تحمل واستحسنت هذا القول. من غيره من الأقاويل: النية في غسل النفساء: أغتسل من النفاس أداء للفرض وطهارة من كل نجاسة من دم وغيره من جميع النجاسات طاعة لله ولرسوله، وقيل: إن