بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨

قلت وكذلك جميع الفرائض الغائب وقتها أم كيف يكون اعتقاده؟ فإذا بلغ إلى علم فريضة يعلم أنها عامة لجميع المتعبدين إلا من خصه عذر كان عليه اعتقاد ذلك في الجملة حتى يخصه حكم ذلك في أحد بعينه.

قلت: وعليه وله أن يأمر بها ويعتقد لزومها لغيره من الأصحاء العقول البالغين ممن حضر مثله في الرواية حتى يعلم أنه معذور أم ليس له ذلك ولا عليه حتى يعلم أنه واجب بلا اختلاف؟ فمعي؛ أن ذلك مما يسع جهل علمه حتى يبلغ إلى علم ذلك بأحد وجوه العلم ثم عليه ألا يجهل ما وجب عليه من علم من أحكام العموم. (رجع: إلى كتاب بيان الشرع).

١٬٩٠١ / ٤٬٣٨٩