بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن، وعن رجال وصبيان يتعالجون فتضاربوا وتعالجوا يلزمهم في ذلك شيء ويسعهم أم لا؟ قال: لا يسع الرجال ذلك وعليهم دية ما أصابوا والدية أيضا بين الصبيان ولا إثم عليهم. (انقضت الزيادة المضافة، ورجع إلى كتاب بيان الشرع).

١٬٩١٥ / ٤٬٣٨٩