بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٤

اللين لا تجوز فيه الشدة، ولكن يخلط الشدة باللين هذا في موضعه وهذا في موضعه، ولكن لا يحل إلا لذي تقية، ومن بذل معروفه ولم يتوسع بالتقية كان أفضل إذاً من حلول الفتن في الشدة (انقضت الزيادة المضافة).

١٬٩٢٧ / ٤٬٣٨٩