بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

يومئ للجابي ضمان لإيمائه وبشاشته لذلك الجابي في حين طعنه على الرجل؟ قال: عندي أنه إذا لم يكن يقدر على الإنكار ولم يكن له تطرق على إعانة الجابي فيما يكون يومئ إليه فيه ولا كان من أهل من يقبل منه فيجاوز على أحد بسببه فأحب أن لا يلزمه ضمان إلا التوبة.

مسألة: من كتاب الأشياخ: وقال بشير: إن الخارص إنما هو مقوم ليس عليه ضمان إلا أن يكون يكتب أسماء الناس ويرفع ذلك إلى السلطان فيكون حينئذ دالا وعليه الضمان، قلت له: والعامل دال عليه الضمان، قلت له: فعون العامل؟ قال: قبض الضامن فعليه الضمان ولا أدري العامل اجتزى عنه العون.

مسألة: وقال أيضا في رجل دل على رجل أن عليه خراجا فأخذ منه بدلالته، قال: عليه الضمان، قال: فإن أرسل المأخوذ بالخراج إلى الوالي ولم يقبض الوالي من المدلول عليه فلا ضمان عليه، وإن أرسل الدال رسولا من عند غير عون السلطان مثل ولده أو غيره إلى المدلول عليه فأعطى رسوله فلا ضمان على الدال وإنما الضمان على الدال إذا قبض هو أو قبض السلطان بدلالته.

١٬٩٩٥ / ٤٬٣٨٩