بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

يزل ذلك من شفتيه وما صبغه من البصاق في حين النجاسة أم لا تطهر شفتاه وما صبغه حتى بزوال ذلك البصاق الرائب منه بالغسل؟ قال: معي إنه إذا غسل الفم والموضع الذي فيه البصاق غسل النجاسة ولم يكن ذلك الرائب عين النجاسة وإنما هو جوهر طاهر تعارضه النجاسة فيغسل ذلك الموضع غسل النجاسة، وتأتي الطهارة على الفم وما فيه من جوهر النجاسة المعارض له، كأن النجاسة لم تغلب عليه ويصير جوهر النجاسة.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الأشياخ) وسألته عن رجل رمى بحجر نجس في ماء جارٍ فطار به من ذلك الماء، قال: قد سمعت فيه اختلافا.

٢٬٠٨٦ / ٤٬٣٨٩