بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

شيء على طهارته؟ قال: لا. قلت له: إنه لم يطهر إلا أنه طحن وخبز وأكل، هل ينجس من أكله أو مسه، وكذلك التنور الذي خبز به؟ قال: لا حتى يعلم أنه نجس.

مسألة: من الضياء: وإن أصاب بول سنور ظرفا فيه حب؛ أخرج ما علم أن البول أصابه وغسل ولا بأس بالباقي، وقد قيل: إن الحب يحل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس، لأن الحب ينشف الماء.

٢٬٢٣٨ / ٤٬٣٨٩