بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧

الميت فالله أعلم، وأقول: إن ذلك يجوز في الميت لأنه ليس عليه أداء فرض والله أعلم، هكذا وجدت.

مسألة: البسياني ما تقول في الماء المستعمل: هل يزيل النجاسة؟ قال: نعم، يزيل النجاسة وهو طاهر ما لم يستعمل بماء يكون به نجس.

٢٬٣٦٤ / ٤٬٣٨٩