الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢الباب السابع
في استنجاء المرأة والرجل من الغائط والبول
قلت له: فالرجل إذا استنجى عليه أن يدخل إصبعه في دبره مبالغةً منه للطهارة أم لا؟ قال: معي أنه قيل ليس عليه وإنما عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه، قلت: فالمرأة إذا استنجت عليها أن تدخل إصبعها في قبلها، قال: معي أنه قيل: إن الثيب عليها أن تدخل إصبعها في الفرج من الحيض والجماع والجنابة، وأما إذا استنجت من الماء فليس عليها أن تدخل إصبعها، فإذا امتسحت من الحيض والجنابة فلا تؤذي الولد إن كانت حاملاً، قلت: فالبكر كيف تستنجي؟ قال: معي أنها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع للطهارة.
مسألة: وسألته عن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض هل عليها أن تولج إصبعها في الفرج تغسل ما هناك من حيض أو جنابة أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل إن عليها ذلك إذا أمكنها أن تولج الغسل حيث نال ذلك إصبعها أو جارحة وتؤمر أن لا تؤذي موضع الولد ولا تضر به، قلت له: فإن كانت محتملة دواءً في قبلها وجامعها زوجها وأرادت أن تغسل وطلبت الدواء فلم تجده وبالغت في الغسل هل عليها فساد في غسلها لذلك الدواء الذي احتملته قبل الجماع أو بعده وفي وقت حيضها؟ قال: معي أنها تبالغ في الغسل على نحو ما تؤمر به من المكنة وليس عليها ما لم تجد أن ذلك يمكن عندي إن كان مما يذوب أن يذوب، وإن كان مما لا يمكن أن يخرج في بعض الأحوال، قلت له: فإن خرج هذا الدواء بعد غسلها من الجنابة بعد أن غسلت، هل عليها إعادة الغسل؟ قال: معي أن غسلها تام ولا أعلم عليها إعادة في غسل.