بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٩

الوضوء إليّ ما خف، وأكره إليّ ما ثقل، وإتمام الوضوء وإسباغه في مواضعه، وخيار أمتي الذين يتوضأون بالماء اليسير فإن الوضوء يوزن وزنا فما كان منه بتقدير وسنة رفع وختم تحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة، وما كان منه بإسراف أو بدعة لم يرفع وتوضأوا بالمد واغتسلوا بالصاع».

٢٬٤٠٦ / ٤٬٣٨٩