بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٥

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب، وسئل عمن نظر إلى خف امرأة متعمدا، وهل عليه إعادة الوضوء، قال: لا، وقال غيره: عليه إعادة الوضوء.

مسألة: عن أبي الحواري: وعمن مس فرجه من أي موضع ينتقض الوضوء، فقد قالوا في ذلك بأقاويل كثيرة، والذي نأخذ به إذا مس الكف من الدبر من حيث يخرج الغائط نقض وضوءه، وإن مسه من فوق الثوب أو حكه من فوق لم ينقض وضوؤه، وإن كان في صلاة فمسَّه لمعنى لم تنتقض صلاته، وإن أمسكه في الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته وليس له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة.

مسألة: وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي أنه من وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوء ثم اشتبه عليه ذلك أنه لا ينقض ذلك وضوءه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وإلا فوضوؤه تام.

مسألة: قال: ومن توضأ ثم سرق انتقض وضوؤه.

قال غيره: وقد قيل لا نقض عليه وعليه التوبة.

مسألة: وفي الرجل يمس الميت فقال: إن كان رطبا فعليه إعادة الوضوء، وإن كان يابسا فلا بأس عليه.

قال غيره: وهو أبو سعيد: فيما عندي وقد قيل ينقض كان رطبا أو يابسا.

٢٬٥١٢ / ٤٬٣٨٩