الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠ليس عليها ذلك إذا كانت إذا دلكته بالماء بلغ الماء إلى داخل الضفائر، وإلى أصول الشعر في معنى الاعتبار، فإن ذلك يجزيها على هذا الوجه، والقول الأول يخرج إذا لم تدلك شعرها على هذه الصفة، وهذا القول يجزي إذا كان يخرج معها على هذا الوجه.
وكذلك قول من قال: إنها إن كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو بغيره فإذا كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر حتى لا يبلغه من ذلك من المماسسة ما يقوم مقام الغسل كان عليها عندي أن تحل العقد، لأن الشعر كله يلزم غسله طال أو قصر، من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كله لأن جميع ما حمل البدن من ذاته يلزمه معنى الغسل من شعرها، أو غيرها إلا ما عارضه من غير ذواته، إلا أنه إن كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته، وكان يحول بين البدن أو الشعر من البدن، فقد قيل: إن لم يخف من الضرر أجزى الماء والغسل على ذلك المعارض بقدر ما يبلغ الماء إلى موضع الغسل بالبلل، وإن لم يقدر إلى بلوغ الحركة إليه مع البلل، وإن قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل، وإن قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل، وجب ذلك على قول من يقول به أنه لابد منه مع بلوغ الماء.
ومن الكتاب: وأما المرأة فإذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسلها عليها.
قال غيره: وقد يوجد أن عليها الغسل من ذلك.
وقال غيره: وعن أبي معاوية -رحمه الله- قال: اختلف الناس في ذلك؛ فبعض قال: عليها الغسل، وبعض قال: ليس عليها، ومنه ومن عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره، أو عبثت هي بنفسها، حتى قذفت الماء الدافق، فإن الغسل عليها.
من غيره: وقد يوجد أن لا غسل عليها إلا من جماع أن تولج، أو تكون ثيبا فيصيب الماء على فرجها.
وقال غيره: معي أنه قد قيل هذا وشبهه في المرأة، وأحسب أن الذي يذهب بإزالة الغسل عنها في الاحتلال، لأن الاحتلام للرجال، وبه يجب معنى حكم بلوغهم، والحيض للنساء، فيذهب أنه لا يجتمع عليهن حكمان، حكم الغسل من الاحتلام، وحكم الغسل من الحيض، وكل من المتعبدين مخصوص بالغسل