بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

القول أنها ما لم تجز لها الصلاة لم يخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء لقول الله: ﴿يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (البقرة:222)، فالتطهر أن تطهر بدنها كله لقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾، وكذلك عندي حكمها بقطع الصلاة، قيل إنها لو غسلت بدنها إلا جارحة من جوارحها، ثم مرت قدام المصلي قطعت صلاته، فإذا ثبت هذا فإنما يقطع صلاته الحائض، وأما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد على معنى قول من يقول بذلك.

٢٬٧٠٦ / ٤٬٣٨٩