بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٨

بالصعيد ويصلي فإذا لم يفعل ذلك حتى نال الماء، وطلعت الشمس فصلاته تامة، ولا كفارة عليه.

مسألة: وعن رجل أصابته الجنابة واغتسل، فلما صلى صلوات فنظر فإذا في فخذه جنابة؟ قال: يغسل أثر ذلك ويبدل صلاته التي صلاها، قال أبو سعيد: هذا يخرج عندي أنه إذا علم أن هذه النجاسة من تلك الجنابة التي كان غسل منها متبقية، وفي قول أصحابنا وإن كان لا يعلم مم هذه الجنابة، ويمكن أن تكون حدثت له في نوم بعد ذلك؟

فمعي: أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يؤمر بالغسل، ويبدل ما صلى إلى آخر نومة نامها، أو إلى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث الجنابة.

٢٬٧٠٨ / ٤٬٣٨٩