بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٢

وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه حكم الغسل بهذه المعاني، وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه حكم خلق الأنثى والذكر سواء من جميع ما مضى ذكره، من غسل الذكر والأنثى من الجنابة، عندي في معنى النسيان أو الجهل، وجميع ما مضى من ذكر الغسل في الذكر والأنثى سواء على ما مضى ذكره في متقدم هذا الجزء

من هذا الكتاب.

٢٬٧٢٢ / ٤٬٣٨٩