بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

ومن غيره: قلت له: أرأيت الرجل إذا لم يجد الماء وأراق البول هل عليه أن يغسله بريقه ويتيمم ويصلي، أم ليس عليه ويتجفف ويتيمم ويصلي؟

قال: معي أنه أن ذلك يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا من بدنه ولا ثيابه فأوجب له على بعض القول أن يستبرئ حتى ينقطع البول ثم يجفف ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفف ويتيمم، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أن يتيمم يجزئه إن شاء الله.

قلت له: وإن أمكنه ذلك فلم يفعل هل يسعه ذلك؟ قال: معي أن له ذلك على بعض القول وهو قول من لا يرى أن الريق لا يطهر على حال، ولعل بعضا يرى عليه الإعادة على معنى قوله: إن الريق يطهر، قلت له: وكذلك جميع ما قيل أنه يطهر النجاسة إذا عدم الماء مثل الخل وأشباهه، القول فيه مثل القول في الريق، قال: هكذا عندي.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: ومن تيمم للصلاة فلم يصل به في الوقت وتكلم وجاء وذهب؟ فقد قيل: إن تطاول ذلك أعاد تيممه لأن عليه في كل وقت طلب الماء، فإذا لم يجد الماء تيمم لأن الماء يحدث في كل وقت.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٬٧٣٤ / ٤٬٣٨٩