بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

عليه لصقه فليصل فيه قائما وهو أحب إليّ من الكنيف والميتة إذا كان يابسا.

وإذا كانت الأبوال يابسة من الدواب أو من الناس، ولم يجد غيرها فليصل فيها قائما ويسجد، وإذا لم يجد إلا موضع الجيف أو الكنيف يابسا أو رطبا فليصل في السبخ والسير والماء والطين، فإن أمكنه السجود سجد وإلا فصلى قائما ولا يصلي في الكنيف ولا على عظام الميتة ولا على لحومها ومرابض الدواب التي يمكنه فيها السجود، فإن أمكنه فيها السجود فليصل فيها ولا يصلي في مرابض الدواب ولا في مواضع الأنجاس وصلاته قائما في الموضع أحب إليّ من صلاته في المنحرة، وحيث تجمع النجاسات، وكذلك أبوال الناس ولو كانت يابسة وأبوال الناس اليابسة فلا يصلي فيها.

٢٬٨٨٢ / ٤٬٣٨٩