الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩الباب الثاني
في الأذان من كتاب (الأشراف)
قال أبو بكر: واختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا قول مالك والشافعي لم يختلف إلا في الول وإن مالكا يرى أن يقال: في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين والشافعي يرى أن يقال أربع مرات، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
وقالت طائفة: الاختلاف في هذا القول من وجه المباح إن شاء المؤذن أذن على ما جاء في حديث أبي محذورة، وإن شاء أذن على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد مثل المتوضئ بالخيار إن شاء توضأ مرتين وإن شاء توضأ مرة واحدة، وقال أحمد بن حنبل: إن رجع فلا بأس وكذلك قال إسحاق، وإن لم يرجع فلا بأس هما مستعملان حديثا، والذي اختار أذان بلال، قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الأذان معهم في قوله: مثنى مثنى، وليس معهم فيه شيء مفرد إلا قوله: لا إله إلا الله في آخر الأذان، وفي أول الأذان وفي قوله الله أكبر الله