بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦

مسألة: من الزيادة المضافة، وعن أبي محمد في مصل صلى في ثوب واحد واتزر واشتمل ببعضه؟ قال: جائز، ويكره ذيل السراويل في الصلاة كما يكره ذيل الإزار، قال المضيف: وفي كتاب الضياء؛ إن ذيل المشتمل لا يجوز، ولا بأس بذيل الكفاس فيما أحسب، والله أعلم. (انقضت الزيادة المضافة).

٣٬١١٦ / ٤٬٣٨٩