الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦مسألة: من الزيادة المضافة، وعن أبي محمد في مصل صلى في ثوب واحد واتزر واشتمل ببعضه؟ قال: جائز، ويكره ذيل السراويل في الصلاة كما يكره ذيل الإزار، قال المضيف: وفي كتاب الضياء؛ إن ذيل المشتمل لا يجوز، ولا بأس بذيل الكفاس فيما أحسب، والله أعلم. (انقضت الزيادة المضافة).
٣٬١١٦ / ٤٬٣٨٩