الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٨مسألة: من كتاب محمد بن جعفر، ومن صلى وعليه قميص ورداء فسقط رداؤه على الطريق، فيتركه ويمضي على صلاته، إلا أن يخاف عليه أن يذهب به الريح أو غيرها، فيأخذ رداءه، إلا أن يكون قد يبتعد عنه ويخاف عليه، فيأخذه ويستأنف الصلاة، وإن لم يكن عليه إلا إزار ورداء، وسقط رداؤه فيأخذه من الأرض على ما وصفنا، فيرده عليه ويمضي على صلاته، وإن اشتمل بإزاره، ولم يأخذه فلا بأس بذلك.
مسألة: وقيل: يكره جلد الأسد والنمر، أن يلبس ويكسى السروج.
٣٬١٤٨ / ٤٬٣٨٩