الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠ثبوت الجماعة لا يكون عذرا، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي ونحوه، أو ما أشبه من أمر القيام فيه، بقوله لا يقوم به فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه، إذا خاف ضياعه أو سوء التدبير فيه، حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن عندي، أن يكون يخرج معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عذر أم اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به، معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة، فإن فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له عندي عذر عن حضور الجماعة، إذا ثبت معي لزومها عليه بغير عذر، إلا هو ويجتهد على تغييره ويحضر الجماعة.
٣٬٢٢٣ / ٤٬٣٨٩