بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٠

سجدت، فيما بين المنكب إلى الركبة، ومن صلى في بيته، وصلت امرأته عن يمينه وحدها، فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت، وصلت امرأة قصده في عرضه أيضا، فلا بأس، قال أبو عبد الله: وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد الحرام وامرأة تصلي قريبا منه في المسجد حذاءه، فلا بأس، قلت لأبي محمد: فكيف جاز لها أن تصلي بصلاته ولا تفسد، وهي بالقرب منه، وتفسد عليه وهي في البعد منه؟ قال: ذلك جائز عليه في صلاة الجماعة.

مسألة: وكان يكره للمرأة أن تصلي متنقبة، وهو قول أبي حنيفة وهو قول أسد، قال غيره: حسن، ويكره للمصلي أن يغطي شيئا من وجهه، إلا من عذر، وبعض ذلك أشد من بعض.

مسألة: حماد عن إبراهيم، أنه قال: في المرأة تقعد في الصلاة كيف شاءت ولا تقعد كما يقعد الرجل، هو قول أبي حنيفة، وقول أسد، قال غيره: معناه معنا أن المرأة في الصلاة في القعود مثل الرجل، إلا أنها قيل تضم، ولا تنصب رجلها اليمنى في القعود، ولكن تسدلها سدلا عن يمينها.

٣٬٢٧٣ / ٤٬٣٨٩