بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٠

مسألة: وسألته عن إمام زاد في قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة؟ قال: لا بأس بذلك إذا أراد إن كان يرجو أن يلحق الركعة، قرأ سورة طويلة، أو زاد في السورة سورة أخرى.

مسألة: -من الزيادة المضافة- ومن أقام لصلاة الجماعة ورجل يصلي، فقد رأيت أبا يعقوب السمني يفعل ذلك، ومن كان يقرأ ودخل رجل في الصلاة، فإن كان ما لا يشغله فليس أعلم أن عليه شيئا، والله أعلم، وفي موضع يلزم الذي بقرب المصلي أن لا يتكلم في قراءة من فلاه أو غيرها، لئلا يقطع عليه أم لا؟ قال: الذي عرفت أن ذلك يكره فعله عند المصلي، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة: -من كتاب الأشراف) فيما أحسب، قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام وركوعه وسجوده، وهو يستمع وقع أقدام الناس، فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي مخلد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال ابن جارون: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال الشافعي: لا ينتظرهم، وقال الشافعي ويعقوب والنعمان: يركع كما كان يركع، وقال أبو بكر: قول الأوزاعي والشافعي حسن.

قال أبو سعيد: معي؛ إنه يخرج في معاني قول أصحابنا، نحو ما حكي من الاختلاف، في الإمام يحس بالداخل معه في الحد من حدود الصلاة، فيخشى عليه أن لا يحكمه ولا يدركه معه في بعض القول، أنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من الحدود، ما لم يخرج إلى حال فيه إلى حد ضرارا، أو إلى غير معنى الصلاة حتى قالوا: إنه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت السورة التي نواها، وفي بعض قولهم: إنه يصلي كصلاته، فإن لحقه الداخل معه لحق، وإن لم يلحقه

٣٬٢٨٣ / ٤٬٣٨٩