الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥الباب الثامن
في صلاة المسافر
أحسب عن أبي إبراهيم، في امرأة مسافرة، وكانت تصلي العتمة ولا تقرأ فيها شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب؟ قال: ليس عليها إلا بدل الصلاة، ولا كفارة عليها، وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان أنه قال: إنما الكفارة على من ترك الصلاة متعمدا، وفي موضع عنه أنه إذا تركها متعمدا بديانة.
مسألة: فإذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركهما عامدا، فعليه كفارة واحدة مع البدل والتوبة يجزي، وقد قيل: يلزمه كفارات، لكل صلاة كفارة.
مسألة: والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات، فما كان أقل من ذلك فلا قصر فيه.
مسألة: وعن رجل مسافر ومعه دابة، وحان له وقت الصلاة، وليس معه من يمسك له دابته، ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها، كيف يصلي؟ قال: ما أمكنه، قلت: يمسك حبل الدابة ويصلي؟ قال: نعم، قلت: فإن جرته الدابة فجرها؟ قال: لا، ولكن يمسك الحبل بيده، ويده فيها الحبل ويصلي، قلت: فإن جرته ولم يمكنه إلا أن يجذبها؟ قال: الله أعلم.
ومن غيره؛ قال: الذي معنا أنه إذا جرها فقد عمل في صلاته، فإن جذبها