بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٢

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف، كنحو ما ذكر أنه قد قال: من قال عليه أن يسجد ولو على ظهر رجل، وقال من قال: إنه لا يسجد، وله أن يمسك عن السجود حتى يقوم الناس، ثم يسجد ويلحق الإمام في الصلاة، ولا أعلم في قولهم أنه يومئ إذا أمكنه السجود.

٣٬٧٦٢ / ٤٬٣٨٩