بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٠

وكذلك المسافرون، قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال، وأن يحشد المسلمون له ويكثر جماعتهم، قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: والعبد يستأذن مولاه إن أراد أن يذهب إلى العيدين، فإن لم يأذن له وذهب فلا أرى عليه إثما.

مسألة: وعبد اليتيم يستأذن وصي اليتيم في الذهاب إلى العيدين، فإن لم يكن لليتيم ضيعة يشتغل بها، فلا بأس على الوصي أن يأذن له، وإن كان لليتيم ضيعة، فما أحب للوصي أن يأذن له.

مسألة: وإذا خرج الناس إلى صلاة العيدين، خرجوا وعليهم السكينة.

مسألة: قلت: أيخلف الرجل خادمه يوم العيد يحفظ له منزله؟ قال: لا بأس، ولو أن مسلما خاف على منزله، فتخلف لم أر عليه بأسا.

مسألة: ومن –كتاب الإشراف- قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني.

مسألة: وقال علي بن أبي طالب: من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال الحسن: يمشي مكانا قريبا ومن بعد ذلك عليه، فلا بأس عليه أن يركب، قال أبو بكر: المشي أحسن وأصوب إلى المواضع والركوب مباح، قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا.

قال أبو بكر: إلا أنه يعجبني إن كان الخروج راكبا أقوى له على نفسه وأنشط، ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوب هاهنا أحسن لهذا وأحب إلي، وكذلك خروج السلطان إذا كان العز في الركوب والهيبة، كان ذلك أحسن إذا كان في يوم يخاف فيه الوضيعة، ومن -الكتاب- وقال أبو بكر: ويستحب أن

٣٬٨٠٠ / ٤٬٣٨٩