بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٢

لم يخالفا وقعدتا فلا شيء عليهما، وإن استأذنتهما فلم يأذنا لها فذهبتا برأيهما لم يكونا آثمين.

مسألة: قال أبو محمد: وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الجماعة في غير العيد.

مسألة: وليس للنساء أن يذهبن إلى عرفة، ولا أحب لهن ذلك، فإن فعلن وذهبن فلا بأس عليهن.

مسألة: ومن -جامع ابن جعفر- والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحال صلاتهم.

مسألة: وعن ذوات الخدور، وهل لهن أن يتخلفن عن الخروج يوم العيد؟ فقال عليهم الخروج؟ والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع ولا تصلي، قلت: فإن كرهن؟ قال: يؤمرن فإن لم يفعن يضربن.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج إليها، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيدين، الغواني من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين، فعلى هذا لابد للنساء، من أن يخرجن إلى العيدين.

مسألة: ومن غيره، وقد قيل: إن الحائض ليس عليها بروز، ولا تذبح حتى تنقضي الخطبة.

مسألة: وعن نساء اجتمعن يوم النحر ويوم الفطر، هل تؤمهن واحدة منهن؟ قال أبو يحي وغيره: لا تؤمهن، ولكن تصلي كل واحدة لنفسها.

مسألة: ومن -جامع أبي الحسن- وصلاة العيد ركعتان، هكذا نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، بغير أذان ولا إقامة قبل الخطبة تفتتح الصلاة بالتكبير، ويوجه بعد اعتقاد النية واستقبال القبلة، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيره، قال الله: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

٣٬٨٠٢ / ٤٬٣٨٩