الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ.
مسألة: وفي -جامع ابن جعفر- يستعيذ بعد التكبير الأول، ومن -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك، وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس والشافعي وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول، لأن في اختيار من اختارها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهذه القراءة.
قال أبو سعيد: معي؛ إنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر في الصلاة، ومعي، إنه كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة العيدين، ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا، فإن لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس، فليس بأقل من ذلك.