بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٢

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ولا أعلم ذلك واجبا، وأما يوم النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه، كيوم الفطر، ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسنة يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاهتمام به عما هو أفضل منه، لو شغله ذلك وعوقه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد عندي أولى.

٣٬٨١٢ / ٤٬٣٨٩