بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤

وقلت: إن كانت صلاتهم جميعا تامة، فصلى ثلاث مرات بثلاث جماعات أو أكثر، هل تتم صلاتهم جميعا؟ فمعي إنه لا تتم إلا الأولى من الصلوات.

٣٬٨٣٤ / ٤٬٣٨٩