بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠

وأوجب من صلاة العيد، وأحب إن فعلن ذلك يصلين، مثل قيام شهر رمضان، ويكون إمامهن في وسط الصف، وأحب أن يصلين صلاة العيد جماعة، أن يخطبن ولا يكون أداء بذلك، وقد قيل: إن القراءة تقوم مقام الخطبة، وقيل: لا تقوم، والقراءة عندي آكد، لأنه ذكر والخطبة ذكر، قلت: وكذلك العبيد إذا حضرتهم صلاة العيد، وليس معهم حر، فأحب أن يصلوا جماعة، ولا يدعوها إذا قدروا على ذلك، وأحسنوا برأي مواليهم.

٣٬٨٤٠ / ٤٬٣٨٩