بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧١

الباب الخامس والخمسون

في صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تجب عليه الجمعة

وعن ثلاثة نفر في سفر، هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إذا كان فيهم من يحسن يصلي بهم ويتكلم.

مسألة: وقال: حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة، وعليهم أن يصلوا صلاة العيدين، إذا كانوا عشرين رجلا، وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال، إن كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة.

مسألة: وقال: المسافرون عليهم أن يصلوا صلاة العيدين، إذا كانوا عشرين رجلا، وقيل: إذا كانوا عشرة رجال، وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال، إذا كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة، فلا يلزمهم شيء.

مسألة: ومن كتاب الإشراف؛ ذكر صلاة العيد للمسافر، ولمن لا تجب عليه الجمعة، قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري والشافعي، وقال: يصلي في البادية، وتصليها المرأة في بيتها والعبد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وقال الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر، وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس عليه ذلك، وقال إسحاق بن راهويه: بما روي عن علي بن أبي طالب، وقال أصحاب الرأي: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

٣٬٨٤١ / ٤٬٣٨٩