الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٣الباب السادس والخمسون
فيمن سبقه الإمام في صلاة العيد
ومن كتاب الإشراف؛ ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبر الإمام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى يشفع، فلا بأس عليه، ويجزئه.
مسألة: ومن فاتته صلاة الإمام يوم العيد وقد برز إلى الجبان فإنه يصلي صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبان، ثم يدنوا إلى الخطبة فيسمعها إن أمكنه، وإن لم يمكنه لكثرة الناس فليكن مع الناس المحتبسين للخطبة، وقول إنه إن برز إلى الجبان وقد انصرف الإمام من الخطبة فلا شيء عليه، إلا أن يشاء أن يصلي تطوعا كسائر الصلوات.
مسألة: وإن أتى قوم والإمام يخطب فليصلون جماعة، فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم، وإن خطب بهم، وصلى في الموضع الذي صلى فيه القوم فلا بأس بذلك، لأنه مصلي، ولا بأس أن يصلوا قوما بعد قوم.
مسألة: ومن سبقه الإمام بشيء من صلاة العيد أبدله على ما كبر الإمام.
مسألة: قال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد، وهو