بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤

لا يحسن التكبير، فليصلي ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة.

مسألة: وقال أبو زياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيد شيء، فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره، وأما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته، وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: إنه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.

مسألة: ومن صلى خلف الإمام، ولا يسمعون التكبير ولا يدرون كم يريد أن يكبر، فليكبروا أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي إليه تكبير الإمام يوم الفطر والأضحى.

مسألة: ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير فليكبر من سمع، ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع، ومن سمع فليكبر كتكبير الإمام، وهذا موضع موسع.

مسألة: ومن صف في آخر الصف يوم العيد، ولا يسمع تكبير الإمام إنه يوجه، ثم يقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم فيركع معهم، فإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية، فليقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقف بقدر ما يرى أن الإمام قرأ سورة، ثم يكبر خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا، فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات فإذا سلم الإمام، ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة، ويبدأ بالتكبير، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم ليقعد.

مسألة: ومن صلى يوم الفطر مع الإمام، ولم يكبر، فصلاته جائزة.

مسألة: ومن قدم القراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى، فصلاته فاسدة.

مسألة: وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد، قال: يكبر غاية

٣٬٨٤٤ / ٤٬٣٨٩