الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٥ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه التكبير، وكل ذلك جائز.
مسألة: وعن أبي علي -رحمه الله- فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام، فلم يكبرها وكبر ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع أو نسي فلم يكبرها؟ قال: لا نقض عليه، وقال من قال: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض، وقيل: لا نقض عليه.
مسألة: قال أبو سعيد: فيمن فاتته صلاة العيد عند الإمام، إنه قد قيل إنه لا له أن يصلي بصلاة الإمام بالتكبير، ولا عليه، لأنه لا تقع صلاة العيد إلا بجماعة وخطبة أو ما يقوم مقام الخطبة، بما قد قيل، وليس معي هي أنه أراد هي صلاة فرادى، ولا جاءت بها السنة كذلك، قيل له: فعليه أن يصلي ركعتين؟ قال: ليس عليه واجب، ولكنه يؤمر بذلك.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن، ومن لم يسمع مع الإمام تكبير العيد فكبر ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع، إنه لا نقض على قول بعض المسلمين المروي عنه ذلك.
مسألة: ومنه، وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير فإنه يكبر بعدما يركع الإمام.
مسألة: عن أبي الحواري فيمن كان في صلاة العيد أو غيرها، والصفوف مختلفة، فقال: سووا صفوفكم، وسبقه الإمام وكبر وهو بعد يوجه، ثم كبر هو ما فاته من تكبير الإمام، والإمام بعد في تكبير لم يتمه، فأما صلاة العيد فكذلك يفعل، وصلاته تامة إذا سبقه الإمام فأحرم، وأحرم هذا الرجل وكبر ما فاته من تكبير الإمام، ثم دخل مع الإمام في تلك الحالة، وأما صلاة الفرائض، فإنما تكون مع الإمام فيما هو فيه إذا سبقه الإمام فأحرم، ووجه بهذا الرجل -نسخة- ثم أحرم ثم اتبع الإمام في الحد الذي هو فيه.