الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٨أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأما إن سمع بعض التكبير ولم يسمع بعضه وكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع، فلا نقض عليه في قول بعض المسلمين، وقال من قال: من صلى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبر، فصلاته جائزة.
مسألة: ومن صلى يوم الفطر مع الإمام، ولم يكبر فصلاته جائزة.
مسألة: ومن سها خلف الإمام في صلاة العيد، فعليه سجدتا الوهم.
مسألة: ومن صلى مع الإمام صلاة العيدين، ثم انتقضت صلاته، فإنه يعيدها كصلاة الإمام، متى ما ذكر ولو بعد أيام، إلا أن يحسن صلاة العيدين، فقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئا وفاته منها شيء، أن يعيد ما فاته بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير، وإن أحسن التكبير، فليعدهما بالتكبير.
مسألة: ومن صلى يوم النحر، فلما انصرف ذكر أنه على غير طهور، أو أن ثوبه ليس بطاهر، فإنه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين.
مسألة: ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيدين من وسطها أعاد الصلاة كما صلى الإمام، فإن لم يعرفها كما صلى الإمام، فقام رجل إلى قرية فجعل يكبر له وهو يتبعه، فلا أرى بأسا عليه.
مسألة: ومن انتقضت عليه صلاة العيد، وقد كان صلاها مع الإمام، فعليه أن يعيدها كما صلاها، كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت.
مسألة: وعن رجل دخل في صلاة العيد، وقد سبقه ببعض التكبير، لما سلم الإمام لم يقم يقضي ما سبقه، قال: إذا لم يقم يقض ما فاته، انتقضت صلاته، ومن غيره؛ وقال من قال: لا بدل عليه فيما فاته.
مسألة: وعن أبي بكر مختصر من كتاب الإشراف؛ عن قومنا في تكبير أيام التشريق، فقال من قال: إنما التكبير على من صلى في جماعة، وقال من قال: إنما