الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦أن يؤمهن؟ قال: فمعي إنه قد قيل إن المحافظة أن يعرف حدودها التي تقوم بها، قال: يعرف ذلك كمعرفة العلماء بها، إن القيام حد، والركوع حد مثله، أم إذا صلاها مستوية فقد عرفها وحافظ عليها؟ قال: فمعي إنه إذا صلاها مستوية بحدودها التي تتم بها بمعرفة منه بذلك، فقد عرف حدودها هذه المعرفة فيما قيل، لا معرفة العلماء، قلت له: فهل يجوز أن يؤم الصبي الرجال في الفريضة؟ قال: معي إنه قد قيل ذلك إذا عقل الصلاة وحافظ عليها وكان مراهقا، وقيل: لا يجوز ذلك، ومعي إنه أكثر القول، قلت له: والمراهق ما حده؟ قال: فحده عندي الذي يقرب حاله من البلوغ، فإذا أقر به لم ينكر عليه إقراره به، قلت له: فإذا لم يكن مراهقا، إلا أنه يعقل الصلاة، كمثل المراهق، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: فلا أعلمه إلا في المراهق فيما عندي، لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه أحكام البالغ.
مسألة: وسألته عن الرجل يجوز له أن يصلي عند الإمام الوتر جماعة، إذا لم يكن يصلي هو عنده القيام في رمضان أم لا يجوز؟ قال: معي، إنه يجوز.