بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٧

الباب الحادي والستون

في النية لقيام شهر رمضان

وينوي المصلي إذا أم في صلاة قيام شهر رمضان، ويقول: أصلي قيام شهر رمضان أداء السنة إماما، لمن يصلي بصلاتي إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله.

مسألة: والمأموم يقول: أودي سنة قيام شهر رمضان اتباعا للإمام، أصلي بصلاته.

مسألة: ويستحب للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان، ثم رجع إلى الحضر فأبدل الصيام، أن يصلي في الليل ما فتح الله، وليس بواجب.

مسألة: قال أبو محمد: وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، ومن لم يقم رمضان فيصلي كما يصلي الناس، فقد أساء ولا شيء عليه أوجبه، وإن فعل خيرا فهو خير له.

مسألة: قال أبو الوضاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلي الوتر في مسجد وراء قوم يصلون القيام في رمضان، وعن الفضل فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر، أو في صلاة شهر رمضان أن له أن يصلي العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه، إذا كانت صلاته غير صلاتهم، قال: ويصلي خلفهم نافلة، وهم يصلون القيام إن شاء، والصلاة آخر الليل خير من التي أول الليل.

مسألة: عن أبي عبد الله، في إمام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلم، ثم

٣٬٨٧٧ / ٤٬٣٨٩