بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨

علمت بانتصاف النهار، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر، أراه واسعا.

قال أبو سعيد: معي، إنه قد مضى ذكر هذا في معنى قول أصحابنا قبل هذا للفصل، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ في صلاة التطوع، وهي النافلة.

فصل

في الخبر، النافلة هدية المؤمن إلى ربه، فليحسن أحدكم هديته وليطيبها وعنه صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»، فالحذر الحذر، فإنما هي عند الله خير وأبقى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة»، هاشم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم»، بعد صلاة الجماعة. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

٣٬٨٨٨ / ٤٬٣٨٩