بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١

الباب الثاني

في غسل الموتى والنفساء والجنب

وسألت عن النفساء والحائض، إذا ماتت أتغسل غسلين؟ قال: إذا نظفت فحسبها إنما يغسل الميت لينظف.

مسألة: وسئل: هل تغسل الميت المرأة الحائض؟ والرجل الجنب، إذا افتقر إليهما؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: وعن القتيل يغسل بالماء، ينقطع يغسل بالماء ينقطع منه شيء وينفذ بطنه أو يجدع بالحديد، فإن شاءوا صبوا عليه الماء صبا، فلا بأس، وأما من قتل وجدع بالحديد وانبتر فإنه يضم ويدفن بلا غسيل.

مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر -رحمه الله- وعن ا لميت إذا طهر وكفن وضاق الوقت، فترك حتى أصبح، هل يعاد غسله؟ فما معي في هذا حفظ، ولكني أقول لا يعاد غسله، لأني وجدت في الأثر في الميت إذا ألقيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة لم يعد غسله، وهذا معي أشد والله أعلم، ومن غيره، قال: نعم وقد قيل يعاد غسله، إذا ظهرت النجاسة على الأكفان.

ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله- وصل كتابه، تسأل فيه عن الميت، إذا غسل ثم ضاق الوقت، فلم يمكن دفنه فترك حتى أصبح، هل يجتزى بالغسل الأول، أو يعاد غسله ثانية؟ فعلى ما وصفت فهذه مسألة لم يحفظ فيها بعينها

٣٬٩٤٠ / ٤٬٣٨٩