بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨

الطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة.

مسألة: وإذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى حاضت ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها فلم تغتسل حتى ماتت، فقال أبو مالك على قول: إنها تغتسل ثلاث غسلات، غسل للجماع، وغسل للحيض، وغسل لطهارة ا لميت، قال: والاختلاف في هذا كله كالاختلاف في التيمم.

٣٬٩٦٧ / ٤٬٣٨٩