الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨الطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة.
مسألة: وإذا وجب على امرأة غسل من جماع فلم تغتسل حتى حاضت ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها فلم تغتسل حتى ماتت، فقال أبو مالك على قول: إنها تغتسل ثلاث غسلات، غسل للجماع، وغسل للحيض، وغسل لطهارة ا لميت، قال: والاختلاف في هذا كله كالاختلاف في التيمم.
٣٬٩٦٧ / ٤٬٣٨٩