الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٨يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها، فيخرج عندي قول أصحابنا أن كفنها على زوجها دون سائر ورثتها، لأن ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم، وأحسب أن في بعض قولهم: إن الكفن لها على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين، وقال من قال: ليس على الورثة، ولا على الزوج على حال، وهو عندي أثبت في الحكم، لأنه إنما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوع ممن قام به، إلا ما ليس فيه غرم، مما لابد له من غسله ودفنه، فإن ذلك لابد للحاضرين له يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه.
مسألة: من الزيادة؛ في طلب كفن لفقير، إن للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول له: هذا لك أنت لأنك ضعيف، ولا تعطيه في الكفن، فإن شاء المعطي جعله في كفن قريبه.
٤٬٠٠٧ / ٤٬٣٨٩